للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فسدت المساقاة، المنقِّح (١)، "قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا".

ــ

* قوله: (وإلا فسدت المساقاة)؛ أيْ: وليس له فسخ الإجارة، ولعل هذا هو فائدة التفصيل لكونه جمع بينهما في عقد أو لا، وإلا فالمساقاة فاسدة مطلقًا.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء جمع بينهما في عقد أو لا كما قاله في تصحيح الفروع (٢)، خلافًا لصنيع الشارح (٣) حيث قال: "سواء كان فيه إبطال حق للَّه -تعالى-، أو لآدمي"، انتهى، وخلافًا للحجاوي (٤) حيث قال: "في المساقاة وغيرها"، انتهى.

وبخطه (٥): وكان شيخنا العلامة عبد الرحمن البَهوتي يخالف المنقِّح ويفتي بكلام الأصحاب.

* * *


= قاله الشيخ تقي الدين. قلت: مقتضى القواعد أنه لا ينقص من أجرة الأرض شيء، إذا قلنا بصحتها؛ لأن الأرض هي المعقود عليها، ولم يفت منها بشيء، وأما إذا فسدت فعليه أجرة مثل الأرض، ويردُّ الثمرة، وما أخذه من ثمر الشجر، وله أجرة مثل عمله فيها، واللَّه أعلم".
وانظر: الإنصاف (١٤/ ٢٣٨ - ٢٤٠)، التنقيح ص (١٦٢).
(١) التنقيح ص (١٦٢).
(٢) تصحيح الفروع (٤/ ٤١٦).
(٣) شرح المصنف (٤/ ٨١٣).
(٤) حاشية التنقيح ص (١٧٥).
(٥) في "أ": "فائدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>