للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو منه، وإن لم تُقبض فمن مستأجر.

وعلى مقابله يرجع مستأجر على ورثة قابض أو عليه.

وإن آجر الناظر العام لعدم الخاص، أو الخاص وهو أجنبي لم تنفسخ بموته ولا عزله، قولًا واحدًا.

وإن آجر سيد رقيقه، أو وليٌّ يتيمًا أو مالَه، ثم عتق المأجور، أو بلغ ورشد، أو مات المؤجِّر، أو عُزل: لم تنفسخ، إلا إن عُلِمَ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو منه) إن كان حيًّا، ولعل هذه في مسألة الإقطاع (١).

* قوله: (فمن مستأجر)؛ يعني: إن كان حيًّا أو من تركته إن مات.

* قوله: (وعلى مقابله. . . إلخ) هو المذهب (٢)، وقدمه في التنقيح (٣).

* قوله: (لعدم الخاص) إنما قيد به ليوافق ما يأتي في الوقف (٤) من أنه لا نظر لحاكم مع ناظر خاص، نعم له الإعتراض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته على ما يأتي في بابه، فتنبه!.

* قوله: (أو الخاص وهو أجنبي) سواء كان عينه الواقف أو أقامه الحاكم، فتحتها صورتان.

* قوله: (إلا إن علم)؛ أيْ: قبل العقد.


(١) قال ابن رجب في القواعد ص (٤٦) بعد ذكر مسألة الوقف: "وهكذا حكم المُقْطِع إذا أجَّر إقطاعه، ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر". وانظر: الإنصاف (١٤/ ٣٤٦)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٧).
(٢) انظر: الإنصاف (١٤/ ٣٤٤)، شرح منصور (٢/ ٣٦٢).
(٣) التنقيح ص (١٦٤).
(٤) ص (٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>