للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وموت مرتضع، لا راكب اكتُري له، ولا مُكرٍ أو مُكترٍ، أو عذر لأحدهما بأن يكتري فتضيع نفقته، أو يحترق متاعه.

وإن اكترى أرضًا أو دارًا فانقطع ماؤها أو انهدمت، انفسخت فيما بقي، ويُخيَّر مُكترٍ فيما انهدم بعضه، فإن أمسك فبالقسط من الأجرة.

ومن استأجر أرضًا بلا ماء، أو أطلق مع علمه بحالها: صحَّ، لا إن ظن إمكان تحصيله، وإن علم أو ظن وجوده بأمطار أو زيادة: صحَّ.

ولو زرع فغرق أو تلف، أو لم ينبُت فلا خيار. . . . . .

ــ

* قوله: (وموت مرتضع) وكذا إن ماتت مرضعة، شرح (١).

قال المجد (٢): وكذا بامتناعه من الإرضاع، انتهى، وهو موافق لتعليلهم الفسخ بتعذر الاستيفاء (٣).

* قوله: (بأن يكتري)؛ أيْ: جملًا ليحج عليه، فالمفعول محذوف.

* قوله: (ويُخير مُكْترٍ فيما. . . إلخ)؛ أيْ: في مؤجر، بدليل تذكير الضمير.

* قوله: (ومن استأجر أرضًا بلا ماء)؛ أيْ: قال ذلك.

* قوله: (أو أطلق)؛ أيْ: لم يقل بلا ماء.

* فائدة: قال الشيخ تقي الدين (٤): "وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا، وإن قال في الإجارة مقيلًا ومراحًا أو أطلق؛ لأنه لا يرد عليه عقد كالبرية"، انتهى.


(١) شرح المصنف (٥/ ١٠٩).
(٢) نقله في كشاف القناع (٤/ ٢٧).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٩)، الإنصاف (١٤/ ٤٤٦ - ٤٤٨).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٠٣ - ٣٠٥)، الاختيارات ص (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>