والإعارة: إباحة نفعها بلا عوض، وتُستحب، وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها.
وشُرط: كون عين منتفعًا بها مع بقائها، وكون مُعير أهلًا للتبرع شرعًا. . . . . .
ــ
كتاب العارية
بتخفيف الياء وتشديدها، مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال عيار، لتردده في بطالته، وقيل: من العُرْي بضم العين وسكون الراء الذي هو التجرد، لتجرده عن العوض، وقيل: من التعاور وهو التناوب لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع.
ويقال: عاره، وأعاره، مثل طاعه وأطاعه (١).
* قوله:(للانتفاع بها) مطلقًا أو زمنًا مقدرًا.
* قوله:(وتنعقد. . . إلخ)؛ أيْ: يتم العقد فيها.
* قوله:(وكون معير أهلًا للتبرع) فلا تصح من صغير ومجنون وسفيه ومفلس