للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومُستعير أهلًا للتبرع له، وصحَّ في مؤقَتة شَرْطُ عوضٍ معلوم، وتصير إجارة.

وإعارة نقد ونحوه لا لما يُستعمل فيه -مع بقائه- قرض، وكون نفع مباحًا لو لم يصح الاعتياض عنه ككلب لصيد. . . . . .

ــ

وقنٍّ وولي، ويستثنى من ذلك مسألة تقدمت في الزكاة، وهي إعارة حلي الصغير خوفًا من أكل الصدقة لها (١)، فتدبر!.

* قوله: (ومستعير أهلًا للتبرع له) بأن يصح منه قبول تلك العين لو وهبت له.

وبخطه: خرج بذلك الصغير، والقنُّ إذا قبل العارية لنفسه دون سيده ووليه ومحله عند عدم الإذن.

* قوله: (وإعارة. . . إلخ)؛ أيْ: دفعه بلفظ العارية ينعقد قرضًا، و (إعارة) مبتدأ، خبره (قرض).

* قوله: (ونحوه) كالمكيلات، والموزونات.

* قوله: (قرض) وأما استعارته فيما يستعمل فيه مع بقائه كالوزن، والتحلي فعارية صحيحة.

* قوله: (وكون نفع مباحًا)؛ أيْ: شرعًا للمستعير فلا يعار قن مسلم لخدمة كافر، وأمة لمن يطؤها، قاله في شرحه (٢)، ويؤخذ من تقييده بقوله: "لخدمة" أنه لو أعار القن المسلم للكافر لغير الخدمة أنه تصح العارية فيه، قال شيخنا: "وهو مشكل على عموم الشرط، أعني: كون نفع العين مباحًا، لكن ظاهر تقييد


(١) انظر: الإقناع (١/ ٤٣٨).
(٢) شرح المصنف (٥/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>