للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستعارة أصله لخدمته.

وصحَّ رجوع معير ولو قبل أمد عيَّنه، لا في حال يستضر به مستعير، فمن أعار سفينة لحمل، أو أرضًا لدفن ميت أو زرع، لم يرجع حتى ترسَى أو يَبْلى. . . . . .

ــ

* قوله: (واستعارة أصله) كأبيه، وأمه، وجده، وجدته، وإن علَو!.

* قوله: (لخدمته)؛ لأنه يكره أن يستخدم أصله، فكرهت استعارته لذلك ويكره استئجاره أيضًا لذلك.

قال شيخنا: "وعلى قياسه أنه يكره إذا استأجره للخدمة أن يعيره لذلك لوجود العلة".

* قوله: (ولو قبل أمد عيَّنه)؛ لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فلم يملكها بالإعارة، كما لو لم تحصل العين في يده.

* قوله: (أو يبلى) قال المجد (١): "بأن يصير رميمًا، ولم يبق شيء من العظام في الموضع المستعار"، انتهى.

وقيل: ويصير رميمًا (٢)، وقيل: بل يخرج عظامه ويأخذ أرضه (٣)، كذا حكاية الخلاف في شرحه (٤)، وهو يوهم أنه فَرْقٌ بين الرميم والبالي، وفي تفسير الجلالَين (٥) عند قوله -تعالى-: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: ٧٨] "أيْ: بالية"،


(١) المحرر (١/ ٣٥٩).
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٤٧٠)، الإنصاف (١٥/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٤) شرح المصنف (٥/ ٢١٦).
(٥) تفسير الجلالَين ص (١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>