للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يُحصد، إلا أن يكون يُحصد قصيلًا، وكذا حائط لحمل خشب لتسقيف أو سُترة، قبل أن يسقُط، فإن سقط لهدم أو غيره لم يُعَد إلا بإذنه، أو عند الضرورة، إن لم يتضرر الحائط.

ومن أُعير أرضًا لغرس أو بناء. . . . . .

ــ

ويوافقه ما في الصحاح (١)، وعلى هذا فمن قال حتى يبلى، ومن قال حتى يصير رميمًا أراد (٢) معنى واحدًا، والخلاف في اللفظ فقط، ويوافق هذا قول المجد: حتى يبلى: بأن يصير رميمًا ولم يبق من العظام شيء في الموضع المستعار، ويصح حينئذٍ المقابلة في القول الآخر، وهو أنه يخرج العظام ويأخذ أرضه، فتدبر!.

* قوله: (أو يحصد)؛ أيْ: الزرع عند أوانه، والأولى: يشتد.

* قوله: (إلا أن يكون يحصد قصيلًا)؛ أيْ: إلا أن يكون الزرع يحصد في العادة قبل أوانه.

* قوله: (قبل أن يسقط)؛ أيْ: الخشب؛ لأن ذلك يراد للبقاء ولما فيه من الضرر على المستعير.

* قوله: (لم يعد) ولو أعيدت بآلتها لعدم لزوم العارية.

* قوله: (إلا بإذنه) قال ابن نصر اللَّه (٣): "إن كان قد طالبه قبل السقوط، بإزالته، وإلا لم تتوقف الإعادة على إذن جديد".

* قوله: (أو عند الضرورة) بأن لا يمكن التسقيف إلا به.


(١) الصحاح (٥/ ١٩٣٨) مادة (رمم).
(٢) في "ج": "أراد".
(٣) في حواشي المحرر، نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٦٩/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>