للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشُرط قلعه بوقت أو رجوع لزم عنده، لا تسويتها بلا شرط، وإلا فلمعير أخذه بقيمته، أو قلعه ويضمن نقصه، ومتى اختار (١) مستعير سوَّاها.

فإن أباهما معير والمستعير من أجرة وقلع بِيْعَت أرض بما فيها إن رضيا أو أحدهما، ويُجبر الآخر، ودُفع لرب الأرض قيمتها فارغة، والباقي للآخر.

ولكلٍّ بيع ما لَهُ منفردًا، ويكون مشترٍ كبائع. . . . . .

ــ

* قوله: (لزم عنده)؛ أيْ: عند الوقت الذي ذكره وعند رجوع المعير، وظاهره ولو لم يأمره المعير بالقلع، وليس على صاحب الأرض ضمان نقصه؛ لأن المستعير دخل في العارية راضيًا بالتزام الضرر الداخل عليه.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يشترط على المستعير قلعه لم يلزمه قلعه، ولم يجبر عليه؛ لأن غرسه أو بناءه إنما حصل بإذن رب الأرض، وعليه ضرر بنقص القيمة.

قال المجد في شرحه (٢): "ومتى أمكن القلع من غير نقص أجبر عليه المستعير".

* قوله: (فلمعير أخذه بقيمته) ولو مع دفع المستعير قيمة الأرض؛ لأنها أصل، وما فيها (٣) تابع.

* قوله: (والمستعير) هو فاعل لفعل محذوف؛ أيْ: وامتنع المستعير، وليس معطوفًا على (معير)؛ لأن "أبى" يتعدى بنفسه.

* قوله: (منفردًا) من صاحبه وغيره.


(١) في "م": "اختاره".
(٢) نقله المصنف في شرحه (٥/ ٢١٩).
(٣) في "أ": "وباقيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>