للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس.

ويعمل بيقين في كثرة ماء، وطهارته، ونجاسته، ولو مع سقوط عظم وروث، شك في نجاستهما. . . . . .

ــ

على الظروف، إلا أن يقال: إنَّ "كان" مقدرة في المعطوف، والمعطوف عليه.

بقي أنه كان الظاهر أن يقول: وله استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير مع قيام النجاسة فيه، ولو كان بينه وبينها قليل، بإدخال "لو" في المعطوف دون المعطوف عليه؛ لأن حاصل معنى ما ذكره أن استعمال الماء الكثير المتغير بالنجاسة جائز، سواء كانت عين النجاسة فيه أم لا، مع أن جواز استعماله إذا لم تكن عين النجاسة فيه، معلوم فلا حاجة إلى تنصيص عليه، فتدبر!.

وقد يجاب بأن في عبارة المتن شرطًا مقدرًا، والتقدير: وله. . . إلخ إذا وقعت فيه نجاسة.

* قوله: (من قليل) "من": لابتداء المنشئية.

* قوله: (لسقوطها فيه نجس)؛ لأن القليل المنتضح منه، ينجس بمجرد الملاقاة، والمنفصل بعض المتصل، بخلاف ما انتضح من كثير قبل تغيره.

* قوله: (ويعمل بيقين في كثرة ماء)؛ أيْ: وقِلَّته.

* قوله: (عظم وروث) الواو بمعنى أو.

* قوله: (شك في نجاستهما) (١) لكنه يكره استعمال ما ظنت نجاسة احتياطًا.


(١) من هنا يبدأ السقط في نسخة "ج" إلى قوله في باب المسح على الخفين "فإن صلى أعاد، وما صلَّاه بعد التبين صحيح" ص (١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>