للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٣) كِتَابُ

الغصب: استيلاء فير حربي عُرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق.

ــ

كتاب الغصب

الغصب لغة: أخذ الشيء ظلمًا، قاله الجوهري (١) وابن سيدة (٢)، يقال: غصب الشيء يغصبه بكسر الصاد غصبًا، واغتصبه اغتصابًا، والشيء غصب ومغصوب، انتهى، ويقال: غصبه الشيء، وغصبه منه وعليه. مطلع (٣).

وبخطه: وهو محرم إجماعًا (٤)، ولا يشترط لتحقق الغصب نقل العين، فلو ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو عندها صار غاصبًا بمجرد ذلك.

* قوله: (استيلاء غير حربي) خرج به استيلاء الحربي؛ يعني: على المسلم، أما استيلاء بعضهم على مال بعض فهو غصب أيضًا، فليس احترازًا عنه، ويبقى استيلاء الحربي على مال الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن هل يسمى غصبًا (٥)؟.


(١) الصحاح (١/ ١٩٤) مادة (غصب).
(٢) المخصص (١/ ٧٨).
(٣) المطلع ص (٢٧٤).
(٤) انظر: المغني (٧/ ٣٦٠).
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: "قوله: (على مال الغير ظلمًا) يدخل فيه مال المسلم، والمعاهد، وهو المال المعصوم. . . ويدخل فيه استيلاء المحاربين على مال المسلمين، وليس بجيد، فإنه ليس من الغصب المذكور حكمه هنا بإجماع المسلمين، إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف، ولا بالتلف، وإنما الخلاف في وجوب ردِّ عينه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>