للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُضمن عقار وأمُّ ولد وقنٌّ بغصب، لكن لا تثبت يد على بُضع فيصح تزويجها، ولا يُضمن نفعه.

وإن غُصب خمر مسلم، ضُمن ما تخلَّل بيده، لا ما تخلَّل مما جُمع بعد إراقة، وتُردُّ خمر ذمي مستترة، كخمر خلَّال، وكلبُ يُقتنى، لا قيمتهما مع تلف. . . . . .

ــ

* قوله: (ويضمن عقار) بفتح العين، وهو الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعادات (١)، ونقله شيخ الإسلام زكريا الشافعي في شرح البهجة (٢) عن أئمة اللغة (٣).

* قوله: (وقنٌّ) المراد به من فيه شائبة رق، سواء كان قنًّا صرفًا، أو مكاتبًا، أو مدبَّرًا، أو مبعَّضًا، أو معلقًا عتقه بصفة، لكن الضمان في المبعَّض إنما هو بقدر جزئه الرقيق.

* قوله: (ولا يضمن نفعه) فلا يغرم المهر ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر.

* قوله: (لا ما تخلل مما جمع بعد إراقة) لزوال اليد بالإراقة.

* قوله: (لا قيمتهما مع تلف)؛ لأنه ليس لهما عوض شرعي ولو كان المتلف ذميًّا.


= وأما أموال أهل البغي والعدل فقد لا تردُّ؛ لأنه هناك لا يجوز الاستيلاء على عينها، ومتى أتلفت بعد الاستيلاء على عينها، ضمنت، وإنما الخلاف في ضمانها بالإتلاف وقت الحرب". الاختيارات ص (١٦١). وانظر: الإنصاف (١٥/ ١١٣).
(١) النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٣٠).
(٢) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٣/ ٢٦٧).
(٣) انظر: إكمال الإعلام لابن مالك (٢/ ٤٤٠)، المطلع ص (٢٧٤)، المصباح المنير (٢/ ٤٢١) مادة (عقر).

<<  <  ج: ص:  >  >>