للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقراره معها على الجاني، وكذا ولد بهيمة. والولد من جاهل حُرٍّ. . . . . .

ــ

إلى كونها إذا ولدته حيًّا تارة يكون لوقت يعيش مثله فيه، وتارة لا زادت (١).

* قوله: (وقراره. . . إلخ)؛ أيْ: قرار الضمان مع الجناية على الجاني إذا كان غير الغاصب.

* قوله: (وكذا ولد بهيمة)؛ أيْ: من حيث الضمان، لا المضمون به، إذ ذاك مضمون بعشر قيمة أمِّه، وذا مضمون بما نقص أمِّه، ويدل على ذلك قوله في شرحه (٢): "وكذا؛ أيْ: وكولد الأمة المغصوبة في حكم الضمان ولد بهيمة" إن جعلت الإضافة في حكم الضمان بيانية.

وقيل: إنه يضمن أيضًا بعشر قيمة أمِّه (٣) فيكون التشبيه تامًّا، وبعضهم (٤) توهم أن غرض المص التشبيه التام فقال بعد نقله له: "ويتجه أنه يضمن بما نقص أمه" فصرف المتن عن الصحيح الذي مشى عليه المص فيما سيأتي (٥) في الجنايات، وجعله بحثًا، مع أنهم قد نقلوه هنا أيضًا عن نص الامام (٦) على ما في المبدع (٧).

* قوله: (والولد من جاهل) ولو أنه الغاصب.

* قوله: (حرٍّ) كان عليه أن يقول ولا حدَّ عليه؛ لأن كلًّا من الحد ورق


(١) انظر: الإنصاف (١٥/ ٢١٧ - ٢١٩)، حاشية عثمان (٣/ ١٨٤ - ١٨٥).
(٢) شرح المصنف (٥/ ٣٠٧).
(٣) انظر: الفروع (٦/ ٢٢)، الإنصاف (١٥/ ٢١٩)، (٢٥/ ٤٤٠ - ٤٤١).
(٤) هو الشيخ مرعي في غاية المنتهى (٢/ ٢٣٦).
(٥) منتهى الإرادات (٢/ ٤٣١) وقوله: "كتاب الجنايات" صوابه: "كتاب الديات".
(٦) انظر: القواعد لابن رجب ص (١٨٤)، الإنصاف (٢٥/ ٤٤٠ - ٤٤١).
(٧) المبدع (٥/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>