للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُفدَى بانفصاله حيًّا بقيمته يوم وَضْعِه.

ويرجع مُعتاض -غرم- على غاصب، بنقص ولادة، ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه، ومهر، وأجرة نفع، وثمر، وكسب، وقيمة ولد، وغاصب على معتاض بقيمة، وأرشِ بكارة.

وفي إجارة يرجع مستأجر -غَرِمَ- بقيمة عين، وغاصب عليه بقيمة منفعة، ويستَرِدُّ مشترٍ ومستأجر -لم يُقرَّا بالملك له-. . . . . .

ــ

الولد يتوقف على العلم بالتحريم.

* قوله: (بقيمته يوم وضعه) ظاهره ولو لوقت لا يعيش لمثله فيه، مع أنه في هذه الحالة لا قيمة له.

* قوله: (ويرجع معتاض)؛ أيْ: متملك للعين بعوض كبيع، وهبة على عوض.

* قوله: (بقيمة) سواء كانت مثل الثمن أو لا.

* قوله: (لم يُقَرَّا بالملك) الذي سيأتي في الدعاوي (١) أنهما يستردان ولو أقرَّا له بالملك، لكن المفهوم لا يعارض المنطوق فالمعتبر ما هناك (٢).

وقال شيخ شيخنا م ح (٣) (٤): "إن ما هناك من الإقرار بالملك لأجل تصحيح الدعوى فقط، لا على أنه قيد في الاسترداد"، لكن ينافي جواب شيخ شيخنا كون


(١) منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٩) وعبارته: "ولو أقام كل ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد وهي ملكه بكذا، واتحد تاريخهما، تحالفا، وتناصفاها، ولكل أن يرجع على زيد بنصف الثمن، وأن يفسخ ويرجع بكله، وأن يأخذ كلها مع فسخ الآخر".
(٢) انظر: شرح منصور (٢/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٣) سقط من: "ج" و"د".
(٤) المراد به: الشيخ محمد المرداوي، نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٧٣/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>