للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما دفعاه من المسمّى، ولو علما الحال.

وفي تملُّك بلا عوض، وعقد أمانة مع جهل، يرجع متملِّك وأمين بقيمة عين ومنفعة، ولا يرجع غاصب بشيء.

وفي عارية -مع جهل مستعير- يرجع بقييمة منفعة. . . . . .

ــ

المسألة فيها قولان للأصحاب (١) مشى ابن رجب (٢) على أحدهما (٣).

* قوله: (من المسمى) ثمنًا في الأولى، وأجرة في الثانية.

* قوله: (وفي تملك. . . إلخ) للعين أو للمنفعة، أما الأول فأفراده كثيرة (٤)، وأما الثاني فكما لو أوصى بمنافع العين فإنه دخل على أن العين غير مضمونة عليه، وأن المنفعة مملوكة له.

* قوله: (مع جهل) هذا قيد في الكل.

* قوله: (وفي عارية. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم تكن تلفت فيما استعيرت له.


(١) انظر: الفروع (٤/ ٥١٠)، الإنصاف (١٥/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٢) القواعد لابن رجب ص (٢١٣)، وانظر: شرح منصور (٢/ ٤١٣)، كشاف القناع (٤/ ١٠١).
(٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٣/ ١٩٠): "وأقول: يمكن التوفيق بين كلامَي المصنف، بحمل ما يأتي في الدعاوي والبينات على ما إذا أقر بالملك جاهلًا بالحال، وما هنا على ما إذا كان عالمًا بالحال، فيرجع مع الجهل، لا مع العلم، معارضة إذًا، وهذا أولى من بقاء كل من الكلامَين على عمومه، لما علمت أنه محتمل، خصوصًا وظاهر الإقناع الرجوع في الكل، فغاية ما في كلام المصنف أن مفهومه هنا فيه تفصيل، دلَّ عليه منطوق ما يأتي، فتلخص: أن الرجوع في ثلاث صور متفق عليه يين الكتابَبن، وارتفع التعارض ببن الكلامَين، وأن الذي فيه نزاع بين المصنف وصاحب الإقناع صورة ما إذا كان المشتري أو المستأجر عالمًا بالحال، مقرًّا بالملك، فالإقناع على الرجوع، والمصنف على عدمه، فتأمل! ".
(٤) في "ج" و"د": "كثير".

<<  <  ج: ص:  >  >>