للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن ربط أو أوْقَفَ دابة بطريق ولو واسعًا، أو ترك بها طينًا أو خشبة أو عمودًا أو حجرًا أو كيس دراهم، أو أسند خشبة إلى حائط ضَمِن ما تلف بذلك، ويضمن مُغْرٍ ما أخذه ظالم بإغرائه ودَلالته.

ومن اقتنى كلبًا عقورًا، أو لا يُقتنى أو أسودَ بَهيمًا، أو أسدًا، أو نمِرًا، أو ذئبًا، أو هرًّا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة، مع علمه، أو نحوها من السباع المتوحشة، المنقح (١): "وعلى قياس ذلك الكبش المعلَّم النِّطَاح"، فعقر أو خرَّق ثوب من دخل لإذنه، أو نَفَحَت دابة بضيّق، من ضربها. . . . . .

ــ

* قوله: (بإغرائه ودلالته) لعل الواو بمعنى "أو" فلا يشترط للتضمين الإغراء والدلالة، والمص تبع لفظ فتوى الزريراني (٢) الواقعة في جواب سؤال عمَّن جمع بينهما (٣).


(١) التنقيح ص (١٧٣).
(٢) هو عبد اللَّه بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات الزريراني البغدادي، تقي الدين، أبو بكر، فقيه العراق، ومفتي الآفاق، ولد سنة (٦٦٨ هـ)، برع في الفقه وأصوله، ومعرفة المذهب والخلاف، وبالحديث، وأسماء الرجال، والتاريخ، واللغة، انتهت إليه معرفة الفقه بالعراق، وكان مرجع الفقهاء من كل مذهب.
من مصنفاته: "الفروق"، "قطعة من ضرح المحرر". توفي ببغداد سنة (٧٢٩ هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤١٠)، المقصد الأرشد (٢/ ٥٥)، المنهج الأحمد (٥/ ٤٦).
(٣) نقل الفتوى ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤١١) وعبارته: "ومن فتاوى الشيخ تقي الدين الزريراني المعروفة: أن من أغرى ظالمًا بأخذ مال إنسان ودل عليه، فإنه يلزمه الضمان بذلك".
قال الشيخ منصور في كشاف القناع (٤/ ١١٦): ". . . أفتى به الزريراني، ولعله جواب سؤال، فلا يحتج بمفهومه، وأنه يكتفى بالإغراء، أو الدلالة، لأنه يصدق عليه أنه تسبب في ظلمه. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>