للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضمنه، ويجوز قتل هرٍّ بأكل لحم ونحوه.

ومن أجَّج نارًا بملكه أو سَقَاه، فتعدّى إلى ملك غيره، لا بِطُرْيان ريح فأتلفه ضمنه إن أفرط أو فرَّط.

ومن حَفَر أو حَفَر قنُّه بأمره بئرًا لنفسه في فنائه ضمن ما تلف به، وكذا حرٌّ علم الحال. . . . . .

ــ

* قوله: (ضمنه)؛ أيْ: موقفها.

* قوله: (ومن أجَّج نارًا بملكه) فإن كان قد أجَّجها بمكان غصبه ضمن، سواء أفْرَط أو فرَّط أو لا، على ما في الرعاية (١).

* قوله: (أو سقاه)؛ أيْ: ملكه، لكن فيه شبه استخدام.

* قوله: (فأتلفه)؛ أيْ: أتلف منا ذكر من التأجيح والسقي ملك غيره.

* قوله: (أو قنِّه) فيه العطف على الضمير من غير فصل وهو قليل ضعيف (٢).

* قوله: (علم الحال)؛ أيْ: علم أنها ليست ملكه، وإنما هو أحق بها فقط، وهو مبني على أن الفناء ليس ملكًا لرب الدار، وتقدم أن الشارح (٣) حكى في ذلك


(١) الرعاية الكبرى (ق ١٧٢/ ب).
(٢) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٤٤)، التصريح على التوضيح (٢/ ١٥١).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٣٤/ ب) وعبارته: "فائدة: مرافق الأملاك كالطرق والأفنية، ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة، أو يثبت فيها حق الاختصاص؟ فيه وجهان: أحدهما: ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك، جزم به القاضي وابن عقيل في إحياء الموات والغصب، ودل عليه نصوص أحمد. الثاني: الملك صرح به الأصحاب في الطرق، وجزم به في الكل صاحب المغني، وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البئر، ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والثمانين، قاله في الإنصاف". وانظر: القواعد ص (١٩٢ - ١٩٣)، الإنصاف (١٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>