للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيما عوضه غير مال، كصداق، وعوض خُلْع وصلح عن قوَد، ولا ما أُخذ أجرة، أو ثمنًا في سلَم، أو عوضًا في كتابة.

الثاني: كونه مشاعًا من عقار ينقسم إجبارًا، فلا شفعة لجارٍ في مقسوم محدود، ولا في طريق مشْتَرَك لا ينفذ ببيع دار فيه، ولو كان نصيب مشترٍ منها أكثر من حاجته، فإن كان لها بابٌ آخر، أو أمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت، وكذا دِهْلِيْزٌ (١) وصَحْنٌ مشتركان.

ــ

* قوله: (كصداق وعوض خلع)؛ أيْ: أو طلاق، أو عتق، صورة العتق أن يقول البائع للمشتري: أعتق عبدك عني وخذ هذا الشقص.

* قوله: (ولا ما أخذ أجرة. . . إلخ) استبعد الحارثي (٢) ذلك في الأجرة، والجعالة، ورأس مال السلم؛ لأن الإجارة والسلم من البيع، والجعالة كالإجارة، وقال: "الصحيح على أصلنا جريان الشفعة قولًا واحدًا"، حاشية (٣)؛ يعني: فيما ذكر من الإجارة، والجعالة، والسلم.

* قوله: (لا ينفذ)؛ أيْ: غير نافذ.

* قوله: (ببيع دار فيه)؛ أيْ: ببيعه نفسه.

* قوله: (فإن كان لها باب آخر) قال الشارح (٤): (إلى شارع)، أقول: هذا ليس بقيد.


(١) في "م" زيادة: "بعلوٍّ".
(٢) شرح المقنع للحارثي (ق ١٦٤/ ب، ١٦٥/ أ).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٧٦/ أ).
(٤) شرح المصنف (٥/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>