للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا فيما لا تجب قسمته، كحمام صغير، وبئر وطرُقٍ وعرَاصٍ ضيقة، وما ليس بعقار كشجر، وبناء مفرد، وحيوان وجوهر وسيف، ونحوها، ويؤخذ غراس وبناء تبعًا لأرض، لا ثمر و (١) زرع.

ــ

* قوله: (ولا فيما لا تجب قسمته. . . إلخ) فيه أنه (٢) إنما وجبت الشفعة فيما يمكن قسمته لدفع ضرر المشاركة، وضررها فيما لا يمكن قَسْمه أقوى، وكان الظاهر وجوبها فيما لا يقسم بالأولى، وأجاب الشارح (٣) عن هذا بما لا يقاومه.

* قوله: (كحمام صغير وبئر. . . إلخ)؛ أيْ: إذا كانت هذه الأشياء منفردات.

* تنبيه: الاشتراك في البئر لا يستوجب الأخذ بالشفعة في الأراضي التي تسقى منها حيث كانت غير مشتركة، فإذا كان يين اثنين مثلًا اشتراك في بئر، ولكل منهما أرض مختصة تسقى من تلك البئر، فإذا أراد أحدهما بيع أرضه فليس للآخر الأخذ بالشفعة؛ لأنه لا اشتراك بينهما في الأرض، وإن اشتركا في الشرب.

* قوله: (لا ثمر)؛ أيْ: بعد تشقق، بدليل قوله في الفصل الآتي (٤): (وإن أدركه شفيع وقد اشتغل بزرع مشترٍ، أو ظهر ثمر، أو أَبَّر طلع ونحوه فله، ويبقى لحصاد وجذاذ ونحوه بلا أجرة).


(١) سقطت الواو من: "م".
(٢) سقط من: "أ".
(٣) شرح المصنف (٥/ ٤١٤) وعبارته: "فإن قيل: إن الشفعة إنما تثبت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر فيما لا تجب قسمته أكثر؛ لأنه لا يمكنه التخلص منه بالقسمة فيتأبد؟ فالجواب: أن الضرر في محل الوفاق من غير جنس هذا الضرر، وهو ضرر الحاجة إلى أحداث المرافق الخاصة، فلا يمكن التعدية، وفي الشفعة هنا ضرر غير موجود في محل الوفاق، وهو ما ذكرناه، فتعذر الإلحاق، وعنه: تثبت الشفعة أيضًا فيما لا تجب قسمته اختارها ابن عقيل، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين"، وانظر: الإنصاف (١٥/ ٣٧٥ - ٣٧٦).
(٤) ص (٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>