للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: طلبُها سَاعةَ يعلم، فإن أخره لشدة جوع أو عطش حتى يأكل أو يشرب أو لطهارة، أو إغلاق باب، أو ليخرج من حمام، أو ليقضي حاجته، أو ليؤذِّن ويُقيم، أو ليشهد الصلاة. . . . . .

ــ

* قوله: (الثالث. . . إلخ) قال الحارثي (١): "في جعل هذا شرطًا إشكال، وهو أن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق، ورتبة الشرط مقدمة على المشروط، فكيف يقال بتقديم المطالبة على ما هو أصل له؟ هذا خُلف، أو نقول اشتراط المطالبة يوجب توقف الثبوت عليها، ولا شك في توقف المطالبة على الثبوت، فيكون دورًا، والصحيح أنه شرط لاستدامة الشفعة لا لأصل ثبوت الشفعة، ولهذا قالوا: فإن أخره سقطت شفعته" (٢).

* قوله: (فإن أخره) مفرع على محذوف؛ أيْ: لا لعذر فإن. . . إلخ، فالأولى صنيع الإقناع (٣)، فتدبر!.

* قوله: (أو عطش)؛ أيْ: مطلقًا.

* قوله: (أو ليشهد الصلاة) انظر هل المراد بالصلاة خصوص فرض العين بدليل قوله الآتي "بسننها"، أو كل صلاة طلبت الجماعة لها ولو فرض كفاية أو سنة؟.

وانظر أيضًا هل حضور الجمعة لمن سقط عنه حضورها بفعله (٤) العيد في يومها يكون عذرًا؟ ويبقى النظر أيضًا في عكسه، فليحرر! (٥).


(١) شرح المقنع للحارثي (ق ١٧٦/ ب).
(٢) انظر: المغني (٧/ ٤٥٣)، شرح المصنف (٥/ ٤١٨ - ٤٢١).
(٣) الإقناع (٢/ ٦١١).
(٤) في "د": "بفعل".
(٥) قال الشيخ عثمان في حاشية (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩): "قوله: (أو ليشهد الصلاة) ظاهره ولو =

<<  <  ج: ص:  >  >>