للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جماعة يخاف فوتها ونحوه، أو مَن علم ليلًا حتى يصبح -مع غيبة مشترٍ- أو (١) صلاة وسننها ولو مع حضوره، أو جهلًا بأن التأخير مسقط -ومثله بجهله- أو إن أشهد بطلبه غائب، أو محبوس -لم تسقط، وتسقط بسيره في طَلَبها (٢) بلا إشهاد، لا إن أخَّر طلبه بعده.

ولفظه: "أنا طالب، أو مُطَالِب، أو آخذ بالشفعة، أو قائم عليها"، ونحوه مما يفيد محاولة الأخذ، ويُملك به، فيصح تصرفه، ويورَث. . . . . .

ــ

* قوله: (في جماعة) ولو كان ممن لا تجب عليه الجماعة فيما يظهر.

* قوله: (ونحوه) يدخل في ذلك ما إذا كان محجورًا عليه حالة البيع، فإنها لا تسقط إذا أخر الطلب إلى أن صار أهلًا -كما سينبه عليه المص (٣) -.

* قوله: (مع غيبة مشترٍ)؛ أيْ: في جميع هذه الصور.

* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد الإشهاد.

* قوله: (ويملك به)؛ أيْ: بالطلب.

* قوله: (ويورث)؛ أيْ: الشقص على الصحيح من المذهب (٤).


= نفلًا، كالكسوف والتراويح، وقد يقال: قوله في شرحه هنا: (أو أخره من علم وقد دخل وقت مكتوبة، ليشهد الصلاة في جماعة) يفيد التخصيص بالفرض، ويؤيده قوله كالإقناع: (ويأتي بالصلاة بسننها) فتدبر! -واللَّه أعلم-". وانظر: شرح المصنف (٥/ ٤١٩)، الإقناع (٢/ ٦١١).
(١) في "م" زيادة: "لفعل".
(٢) في "م": "طلابها".
(٣) ص (٤٠١) في قوله: "ومن ترك شفعة مولِّيه. . . فله إذا صار أهلًا الأخذ بها".
(٤) انظر: الإنصاف (١٥/ ٤٧٣)، شرح منصور (٢/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>