للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تُشترط رؤيته لأخذه.

وإن لم يجد من يُشهده، أو أخَّرهما عجزًا، كمريض ومحبوس ظلمًا، أو لإظهار زيادة ثمن، أو نقص مبيع، أو هبة. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا تشترط رؤيته لأخذه) خلافًا لما في الإقناع (١)، وعبارته: "والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه، ولهذا اعتبر له العلم بالشقص (٢) وبالثمن، فلا تصح مع جهالتهما"، انتهى.

قال شيخنا في حاشيته (٣): "هذا ما جزم به في المبدع (٤)، ونقله في الإنصاف (٥) عن الموفق (٦) وغيره (٧)، لكنه خالف في التنقيح (٨)، وتبعه في المنتهى".

ثم كتب على عبارة الإقناع ما نصه: وما فيه ظاهر؛ لأن الشقص في معنى البيع، والرؤية للمبيع شرط فيه (٩).

* قوله: (أو أخرهما عجزًا)؛ أيْ: الطلب والإشهاد عليه.


(١) الإقناع (٢/ ٦٢٤).
(٢) في "أ": "بالشفعة".
(٣) حاشية الإقناع (ق ٨٧/ ب).
(٤) المبدع (٥/ ٢٢٤).
(٥) الإنصاف (١٥/ ٤٨١).
(٦) المغني (٧/ ٤٥١).
(٧) كالشرح الكبير (١٥/ ٥٠٩)، والفروع (٤/ ٥٣٥).
(٨) التنقيح ص (١٧٥).
(٩) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (٢/ ٤٣٧) على قوله "ولا تشترط رؤيته لأخذه": ". . . قطع به في التنقيح وغيره، ولعلهم نظروا إلى كونه انتزاعًا قهريًّا، كرجوع الصداق أو نصفه إلى الزوج في فرقة قبل الدخول، ولذلك لا خيار فيه. . . ". وانظر: شرح المصنف (٥/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>