للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح طهارة (١) من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه ونحوه (٢)، مموه (٣)، ومطلي (٤)، ومطعَّم (٥)، ومكفَّت (٦)، كمصمت. . . . . .

ــ

* قوله: (أو ثمنه محرم)؛ أيْ: المعين إن كان، أو ما نوى انتقاده منه محرمًا، وما عداهما معلوم بالأولى؛ لأن المعنى: وتصحُّ الطهارة مما ثمنه المعين. . . إلخ محرم، فيكون ما عداه معلومًا صحة الطهارة فيه، بالطريق الأولى.

* قوله: (فيه وإليه)؛ أيْ: في الإناء المحرم الاستعمال، وإليه.

قال صاحب الإقناع (٧): "وبه".

* قوله: (كمصمت) فى الصحاح (٨): "المصمت من الخيل البهيم؛ أيْ: لون كان لا يخالط لونه لون آخر"، انتهى.

فالمراد بالمصمت هنا: الذهب الخالص، أو الفضة الخالصة (٩)، مجازًا مبنيًّا


(١) في "م": "الطهارة".
(٢) سقط من: "م".
(٣) التمويه: أن يماع الذهب أو الفضة، ثم يغمس فيه الإناء ونحوه، فيكتسب من لونه. انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧).
(٤) الطلاء: أن يجعل الذهب أو الفضة ورقًا ويطلى به الإناء، انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧).
(٥) التطعيم: أن يحفر في الإناء من الخشب أو غيره حفرًا، ويوضع فيها قطع من الذهب أو الفضة مقدرة على قدر تلك الحفرة. انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧).
(٦) التكفيت: أن يبرد الإناء من الحديد ونحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ئم يوضع فيها شريط رقيق من الذهب والفضة. انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٧).
(٧) الإقناع (١/ ١٩).
(٨) الصحاح (١/ ٥٢٧) مادة (صمت).
(٩) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>