للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا مضبب (١)، لا بيسيرة عرفًا من فضة لحاجة، وهي: أن يتعلق بها غرض غير زينة، ولو وجد غيرها، وتكره مباشرتها بلا حاجة، وكل طاهر من غير ذلك مباح، ولو ثمينًا.

وما لم تعلم نجاسته من أنية كفار، ولو لم تحل ذبيحتهم، وثيابهم ولو وَلِيَت عوواتهم، وكذا من لابس النجاسة كثيرًا: طاهر مباح.

ــ

على مجاز، إذ هو من قبيل الانتقال من المقيد إلى المطلق، ثم الانتقال من المطلق إلى المقيد بقيد آخر، كما قالوه في المشفر (٢).

* قوله: (وما لم. . . إلخ) مبتدأ، و (طاهر) خبره.

[ثم كتب ما نصه] (٣): "قوله: (مباح) هذا يعارض ما سيأتي في الشرح (٤) في ستر العورة، أن لُبسها مكروه، فلعله مشى في المحلَّين على روايتَين، إذ المسألة فيها ثلاث روايات (٥)، ومنع شيخنا (٦) أن يحمل المباح، هنا على ما قابل المحرم، واستند في المنع إلى كون المسألة فيها رواية بالكراهة".


(١) التضبيب: أن ينكسر الإناء من الخشب أو نحوه فيلحم بقطعة من الفضة، أو الحديد، أو نحوه.
انظر: شرح المصنف (١/ ١٩٨)، المطلع ص (٩).
(٢) انظر: المصباح المنير (١/ ٣١٧) مادة (شفر)، الدر النقي (٣/ ٧٢٦).
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(٤) شرح المصنف (١/ ٦١٥).
(٥) الرواية الأولى: الإباحة وهي المذهب. والثانية: الكراهة، والثالثة: المنع مطلقًا.
انظر: الفروع (١/ ١٠٠، ١٠١)، الإنصاف (١/ ١٥٥ - ١٥٧).
(٦) حاشية المنتهى (ق ٩/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>