للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويباح دبغ جلد نجس بموت، واستعماله بعده، ومنخل من شعر نجس في يابس، ولا يطهر به، ولا جلد غير مأكول بذكاة، ولبن، وإنفحة، وجلدتها، وعظم، وقرن، وظفر، وعصب، وحافر من ميتة نجس.

لا صوف، وشعر. . . . . .

ــ

ويؤخذ من الشرح الكبير (١) جواب، وهو: أن من أثبت الكراهة، أراد بها خلاف الأولى، ومن نفاها أراد الكراهة الحقيقة، التي ورد فيها نهي خاص.

* قوله: (ويباح دبغ جلد نجس بموت)؛ أيْ: وانفصال مما ينجس بالموت، فليس مراده إلا الاحتراز عما هو نجس في حال الحياة، ولو أبدل المضارع بالماضي، لكان أظهر فيما ذكرناه.

* قوله: (ولا جلد غير مأكول بذكاة) زاد في غاية المطلب (٢) "ولا مأكول بذكاة غير أهل"، انتهى.

وقد يقال: هذا يعلم بالمفهوم، فإنه مقتضى تقييد المنفي بغير المأكول، أن جلد المأكول يطهر بالذكاة؛ أيْ: الشرعية، وهي أن تكون من أهل.

* قوله: (وإنفحة) بكسر الهمزة، وتشديد الحاء، وقد تكسر الفاء: شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر، فيعصر في صوفه، فيغلظ كالجبن، قاله في القاموس (٣).

* قوله: "لا صوف. . . إلخ" مقتضى استثنائه الصوف وما بعده مع تقييده بقوله: "من طاهر. . . إلخ" أن الصوف ونحوه من نجس في الحياة نجس، ومقتضى


(١) الشرح الكبير (١/ ١٦٠).
(٢) غاية المطلب (ق ٤/ أ).
(٣) القاموس المحيط ص (٣١٣) مادة (نفح).

<<  <  ج: ص:  >  >>