للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وريش، ووبر من طاهر في حياة، ولا باطن بيضة مأكول صلب قشرها. وما أبين من حي فكميتته. . . . . .

ــ

عدم ذكره مع الأجزاء النجسة، أنه معفوٌ عنه، والواقع أنه نجس، فتدبر!.

ويمكن أن يقال: إن الاقتصار على ما ذكره من الأجزاء لا يقاوم التقييد، إذ لا يلزم من الحكم على شيء، من غير ما يقتضي الحصر، عدم جريان الحكم المذكور في غير المذكور، خصوصًا مع (١) ما أسلفه من قوله: "ومنخل من شعر نجس" إذا قرئ بالوصف دون الإضافة، ومثل له شيخنا في شرحه (٢) بشعر البغل، وأطلق، فعلم أنه حيث كان الشعر من حيوان نجس، أنه لا فرق بين كونه مأخوذًا منه في حال الحياة، أو بعد موته، خصوصًا، وقد قيد المص المستثنى، بكونه من طاهر في حياة (٣).

* قوله: (وريش) كان المناسب أن يؤخر الريش عن الوبر؛ لأن الريش إنما ثبت بالقياس على الصوف، وما بعده للآية الشريفة (٤)، لكنهم كثيرًا ما يقدمون المقيس على المقيس عليه، اعتناء بشأنه.

وبخطه: وأما أصول ذلك فنجسة؛ لأنها من أجزاء الميتة، شرح شيخنا (٥).

* قوله: (صلب قشرها) فإن لم يصلب قشرها فنجسة؛ لأنها جزء من الميتة، وأما كراهة علي (٦). . . . . .


(١) سقط من: "أ".
(٢) شرح منصور (١/ ٢٧).
(٣) في قوله: "وشعر وريش ووبر من طاهر في الحياة".
(٤) وهي قوله -تعالى-: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: ٨٠].
(٥) شرح منصور (١/ ٢٧).
(٦) رواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>