للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن دَلَّ لصًّا ضمنا، وعلى اللص القرار.

ومن أراد سفرًا، أو خاف عليها عنده -ردَّها إلى مالكها، أو من يحفظ ماله عادة، أو وكيله في قبضها إن كان، ولا يسافر بها.

وإن لم يخفْ عليها، أو كان أحفظ لها، المنقِّح (١): "والمذهب: بلى والحالة هذه، ونصَّ عليه (٢) مع حضوره"، انتهى.

فإن لم يجده ولا وكيله حملها معه إن كان أحفظ، ولم ينهه، وإلا دفعها لحاكم. . . . . .

ــ

* قوله: (ضمنا)؛ أيْ: اللص والوديع من حيث كونه وديعًا مفرطًا، لا من حيث كونه دالًّا، فلا ينافي ما أسلفناه في مسألة دفع المفتاح إلى اللص من الجمع بينهما وبين مسألة الدلالة والإغراء بما يؤخذ من كلام ابن حمدان في مسألة إرسال الصغير، فراجعه! (٣).

وبخطه: وعبارة الإقناع (٤): (ضمنها) وهي مشكلة، إلا أن يراد كل منهما.

* قوله: (وإن لم) وَصْلِيَّة.

* قوله: (ونص)؛ أيْ: الإمام.

* قوله: (عليه)؛ أيْ: على أن له السفر بها مع حضور ربها.

* قوله: (وإلا دفعها لحاكم) لعله ما لم يكن جائرًا.


(١) التنقيح ص (١٧٨).
(٢) انظر: المغني (٩/ ٢٦١)، الإنصاف (١٦/ ٣١٢٣٠).
(٣) تقدم ص (٣٨٢).
(٤) الإقناع (٣/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>