للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تعذر فَلِثِقَة كمن حضره الموت، أو دفعها وأعلم ساكنًا ثقة، فإن لم يُعلمه ضمنها.

ولا يضمن مسافر أُودعَ فسافر بها، فتلفت بالسفر وإن تعدى فركبها لا لسقيها، أو لبسها لا لخوف من عُثٍّ ونحوه.

ويضمن إن لم ينشُرها، أو أخرج الدراهم ليُنْفِقَها. . . . . .

ــ

* قوله: (كمن حضره الموت) وتقدمت الإشارة إليه (١) في قوله: (أو لعذر) حيث فسره الشارح (٢) بذلك، فغرضه القياس عليه، لا الإخبار بحكمه لئلا يتكرر.

* قوله: (وأعلم ساكنًا. . . إلخ)؛ أيْ: بالمكان المدفونة فيه.

* قوله: (ضمنها)؛ لأنه قد يموت ولا يعلم صاحبها مكانها فتضيع عليه.

* قوله: (فسافر)؛ أيْ: أتم سفره.

* قوله: (فتلفت بالسفر)؛ لأن إيداعه في هذه الحالة يقتضي الإذن بالسفر بها.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: لعل الباء مستعملة في الأعم، السببية والظرفية ليشمل إذا تلفت فيه، أو بسببه فيما إذا طالت مدته، وكانت الوديعة مما يسرع فساده.

* قوله: (لا لسقيها. . . إلخ) المراد: لمصلحتها.

* قوله: (لا لخوف من عُث) جمع عُثة بضم العين دويبة تلحس الصوف (٣).

* قوله: (ويضمن. . . إلخ) اعتراض بين الشرط وهو (إن تعدى) وجوابه


(١) ص (٤١٨).
(٢) شرح المصنف (٥/ ٤٩٣).
(٣) انظر: القاموس المحيط ص (٢٢٥) مادة (عث)، المصباح المنير (٢/ ٥٥٠) مادة (لحس).

<<  <  ج: ص:  >  >>