للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أخَّر ردَّها أو مالًا أُمر بدفعه بعد طلب -بلا عذر- ضَمِن، ويُمهل -لأكل ونوم وهضم طعام، ونحوه- بَقَدْرِه.

ويعمل بخط مورِّثه -على كيس ونحوه-: "هذا وديعة أو لفلان"، وبدين عليه أو له على فلان، ويَحْلِفُ.

ــ

* قوله: (أو مالًا) عطف على "ردَّ" أو على محل الهاء من (ردَّها)؛ لأن لها محلَّين: الجر بالإضافة، والنصب على المفعولية بالمصدر، لكن الأول أقرب من حيث المعنى.

* قوله: (ونحوه) كصلاة، وطهارة.

* قوله: (على كيس ونحوه) قال شيخنا: من نحو ذلك إذا وجد خطه على كتاب، هذا وقف ونحوه، ويفرق بينه وبين ما ذكروه في غير هذا الموضع من أنه لابد مع الخط من قرينة كوضعه بخزانة الوقف (١)، بأن ذلك فيما إذا كان الخط غير خط مورثه، ولم يكن تحقق جريان ملك مورثه عليه، وما هنا فيما اجتمع فيه الأمران، فتدبر!.

* قوله: (أو له على فلان)؛ أيْ: يعمل بخط مورثه بدين له على فلان.

* وقوله: (ويحلف)؛ يعني: إذا أقام شاهدًا، أو ردَّ عليه اليمين من المدعى عليه، أو أقرَّ المدعى عليه بمجهول والمكتوب معلوم على قول في الأخيرتَين (٢)، وأصل المسألة مشروط بأن يعلم من مورثه الصدق والأمانة، وأنه لا يكتب إلا حقًّا، حاشية (٣).


(١) انظر: الطرق الحكمية ص (٢١١)، الإنصاف (١٧/ ٢٠٤)، كشاف القناع (٤/ ٣٣٧).
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٤٨٥ - ٤٨٦)، الإنصاف (١٦/ ٦٥ - ٦٧).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٧٩/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>