للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ادعاها اثنان، فأُقرَّ لأحدهما فله بيمينه، ويحلف للآخر، ولهما: فلهما ويحلف لكل منهما، وإن قال: "لا أعرف صاحبها"، وصدَّقاه أو سكتا، فلا يمين، وإن كذَّباه حلف يمينًا واحدة أنه لا يعلمه، ويُقرَع بينهما في الحالتَين فمن قَرَع حَلف وأخذها.

وإن أوْدَعاه مَكيلًا أو موزونًا ينقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه، أو امتناعه سُلِّم إليه، ولمودِع ومضَارِب ومرتَهِنٍ ومستأجِرٍ -إن غصبت العين- المطالبةُ بها. ولا يضمن مودع كرِهَ على دفعها لغير ربها.

وإن طلب يمينه -ولم يجد بُدًّا- حَلَفَ متأوِّلًا، فإن لم يحلف حتى أخذت ضمنها، ويأثم إن لم يَتَأوَّل -وهو دونَ إثم إقراره بها- ويُكَفِّر.

ــ

* قوله: (ويحلف للآخر)؛ أيْ: على نفي العلم، مبدع (١).

* قوله: (ويحلف لكل منهما)؛ أيْ: على النصف، فإن نكل أخذ منه البدل واقتسماه، حاشية (٢).

* قوله: (ينقسم) بأن لا يكون المكيل من جنسَين مختلفَين واختلطا (٣) على وجه لا يمكن فيه التمييز، ولم يكن الموزون قد دخلته صناعة مباحة.

* قوله: (ولمودع ومضارب. . . إلخ) قال شيخنا (٤): "ومستعير بالطريق الأولى، حرر! ".


(١) المبدع (٥/ ٢٤٦).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٧٩/ ب).
(٣) في "أ": "واختلفا".
(٤) كشاف القناع (٤/ ١٨٤)، شرح المنتهى (٢/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>