رابعها: أن الجعالة أوسع من الإجارة، ولهذا تجوز على أعمال القرب، كالأذان والإمامة وتعليم القرآن ونحوها، بخلاف الإجارة. خامسها: أن الجعالة لا يستحق العوض حتى يعمل جميع العمل، وأما الإجارة ففيها تفصيل يرجع إلى أنه إذا لم يكمل الأجير ما عليه، فإن كان بسببه ولا عذر له فلا شيء له، وإن كان التعذر من جهة المؤجر، فعليه جميع الأجرة، وإن كان بغير فعلهما، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى". (١) لما روى عمر بن دينار وابن أبي مليكة مرسلًا: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل في رَدِّ الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا. أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب: البيوع والأقضية (٦/ ٥٤٠ - ٢٥٤٢ - ٥٤٣)، وهو منقطع، وانظر: السنن الكبرى (٦/ ٢٠٠). (٢) انظر: الفروع (٤/ ٤٥٦)، الإنصاف (١٦/ ١٦٢ - ١٧٥). (٣) الإقناع (٣/ ٣٥). (٤) الإقناع (٣/ ٣٥). (٥) انظر: الفروع (٤/ ٤٥٦)، الإنصاف (١٦/ ١٧٥).