للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكفي قائف واحد، وهو كحاكم، فيكفي مجرَّد خبره، وشُرِطَ كونه ذكرًا عدلًا حرًّا مجربًا في الإصابة.

وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو أمَتَهما في طهر. . . . . .

ــ

(سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما)؛ لأنه حيث كان لا ينحصر فيهما، فكيف يلزم من إسقاط أحدهما حقه ثبوت الحق للآخر، فليحرر!.

وقد يقال: إن موضوع المسألة مختلف؛ لأن ذاك في دعوى الالتقاط، وهذا في دعوى النسب.

* قوله: (وشرط كونه ذكرًا عدلًا. . . إلخ) قال في المبدع (١): "ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا عدلًا مجربًا في الإصابة، كذا في المحرر (٢) والوجيز (٣)؛ لأن قوله حكم، فاعتبرت له هذه الشروط".

وظاهره أنه لا تعتبر الحرية وهي وجه (٤)، واعتبرها في الشرح (٥) وغيره (٦)، ولا الإسلام، وفي المستوعب (٧): "لم أجد أحدًا من أصحابنا اشترط إسلام القائف، وعندي أنه لا يشترط".

وبخطه: أيْ: مسلمًا، كما يؤخذ من قول المستوعب (٨): "يشترط فيه شروط


(١) المبدع (٥/ ٣١٠).
(٢) المحرر (٢/ ١٠٢).
(٣) الوجيز (ق ٢٢/ أ).
(٤) انظر: الفروع (٥/ ٥٣٣)، الإنصاف (١٦/ ٣٥٥).
(٥) الشرح الكبير (١٦/ ٣٥٣).
(٦) كالمغني (٨/ ٣٧٥)، وانظر: الإنصاف (١٦/ ٣٥٥).
(٧) نقله المصنف في شرحه (٥/ ٧٣٠).
(٨) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>