للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أجنبي بشبهة -زوجة أو سريَّة لآخر- وأتت بولد يمكن كونه منهما، وليس لزوج -ألحق به- اللعان لنفيه.

ــ

من تقبل شهادته"، ومِنْ جَعْلِهم له بمنزلة إمَّا (١) حاكم أو شاهد (٢).

* قوله: (أو أجنبي)؛ أيْ: ووطء أجنبي. . . إلخ.

* قوله: (وليس لزوج أُلحق به اللعان لنفيه)؛ لأنه لم يوجد شرط اللعان، وهو سبق القذف.

* * *


(١) سقط من: "د".
(٢) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٣٠١)، الإنصاف (١٦/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>