للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحصل بفعل مع دالٍّ عليه عُرفًا، كأن يبني بنيانًا على هيئة مسجد ويأذن إذنًا عامًّا في الصلاة فيه، حتى لو كان سفل بيته أو علوَّه أو وسطه، ويستطرق، أو بيتًا لقضاء حاجة أو تطهر ويُشَرِّعه. . . . . .

ــ

أو أنه قَيْد (١) في الوقف المثاب عليه، فلا ينافي صحته إذا تجرد عن هذا القصد، وإن كان لا ثواب فيه، كأن نوى بوقفه عدم بيع الورثة له، أو عدم بيعه في دينه إذا أفلس على قياس ما سلف في الصلاة، حيث قالوا: ولا يمنع صحَّتا قصد تعليمها أو خلاص من خصم ونحوه، مع عَدِّهِم ذلك من ممحصات الثواب أو منقصاتها.

أو يقال: إن قوله: (تقربًا إلى اللَّه -تعالى-) ليس من تعلقات (تحبيس) بل هو من تعلقات (جهة برٍّ)، والتقدير: على جهة برٍّ جعلت تقربًا إلى اللَّه -تعالى-، ويكون هذا قيدًا (٢) في الشرط الثاني، والمعنى بعيد، واللفظ في غاية التكلف.

وبخطه: علم منه اعتبار النية، إذ لا ثواب في غير منوي، وسيأتي (٣) أن الناظر الأجنبي إذا غرس أو بنى في الوقف ولم يشهد على كونه محترمًا له كان للوقف، فقد حصل الوقف بالفعل المجرد عن النية والقرينة.

* قوله: (مع دال)؛ أيْ: شيء قولًا كالإذن، أو فعلًا كالتشريع.

* قوله: (حتى لو كان سفل بيته. . . إلخ) مقتضى صنيع الفروع (٤) أنه لو جعل سطح بيته مسجدًا انتفع بسفله وجهًا واحدًا، وأنه إذا جعل سفله مسجدًا


= إلى ذكره في حدِّ الوقف الذي يترتب عليه الثواب لا غير، فإن الإنسان قد يقف ملكه على غيره توددًا، لا لأجل القربة، ويكون وقفًا لازمًا. . . ".
(١) في "أ": "قيل".
(٢) في "أ": "قيد".
(٣) ص (٤٩٤).
(٤) الفروع (٤/ ٥٨١ - ٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>