للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنًا عامًّا في الدفن فيها.

ويقول وصريحه: "وقفتُ" و"حَبَّستُ" و"سبَّلتُ".

وكنايته: "تصدقتُ" و"حرَّمتُ" و"أبَّدتُ"، ولا يصح بها إلا بنية، أو قرْنها بأحد الألفاظ الخمسة، كـ: "تصدقت صدقة موقوفة، أو محبَّسة، أو مسبَّلة، أو محرمة، أو مؤبدة" أو بحكم الوقف، كـ: "لا تباع"، أو "لا توهب". . . . . .

ــ

انتفع (١) بسطحه في الأصح (٢)؛ لأنه قدم جواز الانتفاع به، ثم قابله برواية مُهَنَّا (٣) التي تتضمن المنع منه.

* قوله: (ولا يصح بها. . . إلخ)؛ أيْ: في الكناية.

* قوله: (أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة) وهي الصرائح الثلاث، والكنايتان الباقيتان بعد المأتي بها.

* قوله: (أو محرمة أو مؤيدة) هذا صريح في أنه إذا قرن كناية بكناية كان بمنزلة الصريح، وكأنه خاص بهذا الباب، فإنهم لم يعتبروا في مثل الطلاق بالكناية إلا النية أو القرينة (٤)، فظاهره أنه لو قال لها: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك،


(١) سقط من: "د".
(٢) انظر: المغني (٨/ ١٩٣)، الإنصاف (١٦/ ٣٦٨).
(٣) هو: مُهَنَّا بن يحيى الشامي السلمي، أبو عبد اللَّه، من أكابر أصحاب الإمام أحمد، روى عنه من المسائل ما فخر به، وكان أبو عبد اللَّه يكرمه ويعرف له حق الصحبة، وكان قد لزم الإمام أحمد ثلاثا وأربعين سنة، لا يعرف له تاريخ وفاة -رحمه اللَّه-. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٤٥)، المقصد الأرشد (٣/ ٤٣)، المنهج الأحمد (٢/ ١٦١).
(٤) انظر: الإنصاف (٢٢/ ٢٥٠ - ٢٥٤)، شرح المصنف (٧/ ٥٠٣ - ٥٠٤)، كشاف القناع (٥/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>