للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو "لا تورث"، أو "على قبيلة أو طائفة كذا".

فلو قال: "تصدقتُ بداري على زيد"، ثم قال: "أردتُ الوقف" وأنكر زيد لم تكن وقفًا.

* * *

ــ

ولا نية ولا قرينة، ثم قال: لم أرد طلاقًا، أنه يقبل منه، ويطلب الفرق بين البابَين، فليحرر؟!، وقد يفرق: بتشوف الشارع إليه.

* قوله: (لم تكن وقفًا)؛ أيْ: ظاهرًا، فهذه العبارة بهذا التقدير تساوي تعبير الأصحاب، فلم يقبل قوله (١)، وتوجيه المسألة: أن زيدًا يدعي ما اللفظ صريح فيه، والواقف (٢) يدعي ما هو كناية فيه، فقدمت دعوى زيد. نعم إن كان الواقف قد نوى الوقف كان وقفًا باطنًا وحصل له ثواب الوقف.

ومما قررناه تعلم الفرق بين تصدقت وغيرها من بقية الكنايات التي ليست صريحة في باب آخر، فلو قال حرمت هذه الدار على زيد، وقال: أردت الوقف، وأنكر زيد، لم يلتفت إلى إنكاره، وتكون وقفًا.

وبخطه: قال في الإنصاف (٣): "ويعايا بها" ووجه المعاياة أن المنوي بالكناية يرجع في تعيينه إلى المتكلم، وقد خولفت هذه القاعدة حيث قدم تعيين غيره عليه (٤)، فتدبر!.


(١) انظر: الإنصاف (١٦/ ٣٦٩)، وبه عبر في الإقناع (٣/ ٦٤).
(٢) في "أ": "الوقف".
(٣) الإنصاف (١٦/ ٣٦٩).
(٤) سقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>