للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وقف أو وصَّى لأهل قريته، أو قرابته، أو إخوته ونحوهم لم يدخل من يخالف دينه إلا بقرينة، وعلى مواليه -وله من فوقٍ، ومن أسفلَ- تناول جميعهم، ومتى عُدم مواليه فلعصبتهم، ومن لم يكن له مولى فلِمَوالي عصبته.

وعلى جماعةٍ يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، كما لو أقرَّ لهم، ولو أمكن ابتداءً. . . . .

ــ

صاحب الفروع؛ لأنه إنما أراد بيان الحكم العام، لا النادر".

* قوله: (إلا بقرينة) كأن يكونوا (١) كلهم مخالفين لدينه، فيدخلون لئلا يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية، حاشية (٢).

* قوله: (تناول جميعهم) هل المراد ولو كان فيهم أهل ذمة، أو كانوا أهل ذمة إلا واحدًا، أو يجري في هذه الخلاف في نظيرتها؟.

* قوله: (فلعصبتهم)؛ أيْ: المتعصبين بأنفسهم، كما هو ظاهر الإطلاق.

* قوله: (ومن لم يكن له)؛ أيْ: حالة الوقف، أما لو كانوا وانقرضوا فلا شيء لموالي عصبته في الوقف؛ لأن الاسم يتناول غيرهم، حاشية (٣).

* قوله: (يمكن حصرهم) كبنيه وإخوته (٤)، حاشية (٥).


(١) في "د": "يكون".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٨٩/ أ).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٨٩/ أ).
(٤) في "أ": "وأخوته".
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٨٩/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>