للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم تعذَّر كوقف عليٍّ -رضي اللَّه تعالى عنه (١) - عُمِّم من أمكن (٢)، وسُوِّي بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد، إن كان ابتداؤه كذلك.

وعلى الفقراء أو المسكين يتناول الآخر، ولا يُدفع إلى واحد أكثر مما يُدفع إليه من زكاة إن كان على صنف من أصنافها، ومن وُجد فيه صفات استحق بها.

وما يأخذ الفقهاء منه كرَزْقٍ من بيت المال لا كجُعل ولا كأجرة. . . . .

ــ

* قوله: (كذلك)؛ أيْ: يتعذر فيه التعميم كالوقف على المساكين.

* قوله: (ومن وجد فيه صفات استحق بها) كفقير هو ابن سبيل.

* قوله: (كرزق من بيت المال)؛ أيْ: فالغرض منها المعونة على دفع الحاجة، وليس كالجعل فنقول بتحريمه على الفعل الغير المتعدي نفعه كالذكر مثلًا، ولا كالإجارة فنقول بتحريمه على الفعل الذي يختص فاعله بكونه (٣) من أهل القربة؛ أيْ: أن يكون مسلمًا.

* قوله: (لا كجعل ولا كأجرة) إشارة إلى ردِّ القولَين (٤)، واختيار الأول وهو


(١) حيث وقف على ولده ونسله، فصاروا قبيلة كثيرة، لا يمكن حصرهم، ولا استيعابهم بالوقف. أخرجه أبو حزم في المحلى (٩/ ١٨٠)، وانظر: تلخيص الحبير (٣/ ٧٩).
(٢) في "م" زيادة: "منهم".
(٣) في "أ": "أن يكون".
(٤) وهما: القبول الأول: أن ما يأخذه الفقهاء إجارة.
القول الثاني: أنه جعالة.
والمذهب أنه كرزق من بيت المال. انظر: تصحيح الفروع (٤/ ٦٠٣)، شرح المصنف (٥/ ٨٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>