للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى القرَّاء فللحفَّاظ، وعلى أهل الحديث، فلِمن عَرَفه. . . . .

ــ

ما اختاره في التنقيح (١)، وصاحب الفروع (٢)، والشيخ تقي الدين (٣).

قال المصنف في الشرح (٤): "وعلى الأقوال الثلاثة حيث كان الاستحقاق بشرط فلابد من وجوده -واللَّه أعلم-"، انتهى.

قال شيخنا (٥) بعد نقله: "وهذا في الأوقاف الحقيقية، وأما الأوقاف التي من بيت المال كأوقاف السلاطين فيجوز لمن له الأخذ من بيت المال التناول منها وإن لم يباشر الشروط، كما أفتى به المصنف بالموافقة لبعض المعاصرين له كالشيخ الرملي الشافعي وغيره، والحادثة المفتى فيها كانت متعلقة بجامع طولون (٦) (٧)، وقد أوضحته في شرح الإقناع (٨) ".

* قوله: (فلمن عرفه) ولو بحفظ أربعين حديثًا.


(١) التنقيح ص (١٩٠).
(٢) الفروع (٤/ ٦٠٣).
(٣) الاختيارات ص (١٧٧).
(٤) شرح المصنف (٥/ ٨٥٤).
(٥) شرح منصور (٢/ ٥١٣).
(٦) في "د": "ابن طولون".
(٧) هو: أبو العباس أحمد بن طولون، أمير الديار المصرية والشامية والثغور، كان شجاعًا، جوادًا، حسن السيرة، بنى الجامع المنسوب إلى أبيه طولون في القاهرة، وإنما بناه ابنه أحمد، مات سنة (٢٧٠ هـ).
انظر: الكامل في التاريخ (٦/ ٤٢٧)، البداية والنهاية (١١/ ٥٣)، شذرات الذهب (٣/ ٢٩٥).
(٨) كشاف القناع (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>