للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أَهدى ليُهدى له أكثر فلا بأس به لغير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووعاء هديَّة كَهْي مع عُرف، وكُره ردُّ هبة وإن قلَّت، ويُكافئ أو يدعو، إلا إذا علم أنه أهدى حياءً فيجب الردُّ.

وإن شُرط فيها عوض معلوم صارت بيعًا، وأن شُرط ثواب مجهول: لم يصح، وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر. . . . .

ــ

الجوهري (١): الشيء المعطى، والجمع عطايا والعطية هنا الهبة في مرض الموت"، انتهى.

والذي يؤخذ من صدر (٢) عبارة المصنف أن بين الصدقة والهبة تباينًا كليًا، وإن كانت الهدية أعم ما صدقا، وأن بين الهدية وسابقَيها تباينًا كليًا أيضًا، وأن الهبة والعطية مترادفان فتكون العطية مباينة لما تباينه الهبة، فكيف يحكم بعد ذلك بأن لفظ العطية يعم جميعها.

* قوله: (لغير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) الأظهر في المعنى المراد أن يقال: في غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

* قوله: (مع عرف) فإن لم يكن عرف ردَّه.

* قوله: (لم تصح) وحكمها حينئذٍ حكم البيع الفاسد.

* قوله: (فقول منكر) قال شيخنا (٤): في غضون كلام له: "لأن الهبة المطلقة


(١) الصحاح (٦/ ٢٤٣٠) مادة (عطا).
(٢) في "أ": "حد".
(٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٣/ ٣٩٢): "قوله: (لغير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) اللام بمعنى (مِن)؛ لأنه مأمور بأشرف الأخلاق وأجلها -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٩٠/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>