للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي: "وهبتني ما بيدي"، فقال: "بل بعتُكَه" ولا بيِّنة يحلف كلٌّ على ما أنكر، ولا هبة ولا بيع.

وتصح وتُملك بعقد -فيصح تصرف قبل قبض- وبمعاطاة بفعل فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوجٍ تمليك.

وهي -في تراخي قَبولٍ، وتقدمه وغيرهما- كبيع، وقبول هنا وفي وصية بقول وفعل دالٍّ على الرضا، وقبضهما كمبيع. . . . .

ــ

لا تقتضي عوضًا، سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه".

* قوله: (وتصح وتملك بعقد) وقيل: بقبض (١)، وهو الأقوى في النظر وقال في الشرح الكبير (٢): "إنه المذهب"، والثالث: أنه موقوف على القبض (٣)، وعلى القول الذي مشى عليه المصنف إذا باعها الموهوب له قبل القبض ثم رجع الواهب لا يملك استرجاع العين من مشتريها، بل يرجع ببدلها أو قيمتها، ولا يرجع بنمائها؛ لأنه تجدد على ملك غيره، وعلى القولَين الأخيرَين يتبين أن التصرف باطل فيرجع بالعين مع نمائها المتصل والمنفصل، فتدبر!.

* قوله: (هنا وفي وصية. . . إلخ) وكذا البيع على ما سبق (٤)، فالتقييد لا وجه له.


(١) انظر: الفروع (٤/ ٦٤١ - ٦٤٢)، الإنصاف (١٧/ ١٨).
(٢) الشرح الكبير (١٧/ ١٤).
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٦٤٢)، القواعد ص (٧١)، الإنصاف (١٧/ ١٨ - ١٩).
(٤) في أول البيع (٢/ ٥٥٠) في قوله: "وقبول كابتعت أو قبلت. . . وبمعاطاة كأعطني بهذا خبزًا. . .".

<<  <  ج: ص:  >  >>