للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجع على غريمه، والغريم على الأب.

وإن أولد جارية ولده صارت له أمَّ ولد، وولده حرٌّ لا تلزمه قيمته، ولا مهر، ولا حدٌّ، ويُعزَّر، وعليه قيمتُها، ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن قد وطئها، ولو لم يستولدها، فلا تصير أم ولد للأب، ومن استولد أمةَ أحدِ أبوَيه لم تصِر أم ولد له، وولده قنٌّ، وإن علم التحريم حُدَّ.

وليس لولدٍ ولا ورثته مطالبة أب بدين، أو قيمة متلَف، أو أرش جناية، ولا غير ذلك مما للابن عليه. . . . . .

ــ

أنه إنما ذكر ذلك القيد تبعًا لصاحب الفروع (١)، ووجهه أن إقراره بقبض أبيه لا يتضمن إذن أبيه في قبضه، فهو قبض فاسد خالٍ عن مسوغ شرعي.

* قوله: (ولا حد ويعزر) قال في شرحه (٢): "أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره"، انتهى.

ومقتضى التشبيه بواطئ (٣) الأمة المشتركة أنه يعزر بمئة إلا سوطًا، فليحرر! (٤).

* قوله: (وولده قنٌّ) ولم يعتق على الأب مع أنه من ذوي الرحم المحرم؛ لأنه من زنا، وسيأتي (٥) أن الأب والابن من زنا كأجنبيَّين، فتدبر!.


(١) الفروع (٤/ ٦٥٣).
(٢) شرح منصور (٦/ ٦٩).
(٣) في "أ": "بوطء".
(٤) وسيأتي في التعزير، وعبارته: "ومن وطئ أمة له فيها شِرْكٌ عُزِّر بمئة إلا سوط"، منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٩).
(٥) في كتاب: العتق، وعبارته: "وأب وابن من زنا كأجنبيَّين"، منتهى الإرادات (٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>