للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا بنفقته الواجبة، وبعين مالٍ له بيده، ويثبت له في ذمته الدين ونحوه، وإن وَجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته، فله أخذه. . . . . .

ــ

* قوله: (إلا بنفقته الواجبة وبعين مال له) فله المطالبة بهذَين، وأما الدين وإن ثبت في ذمته لكن ليس له المطالبة به، كما يؤخذ مما أسلفه في الحوالة (١) في بيان الملاءة بالبدن، ويترتب على ثبوته في الذمة وإن لم يملك المطالبة به تحريم المماطلة به إن كان موسرًا، وأنه يؤخذ من رأس التركة إذا مات الأب، وأنه لو أوصى بقضائه لا يكون من تبرعات المريض.

وبخطه: على قول المصنف: (إلا بنفقته الواجبة)؛ أيْ: فإن له المطالبة بها، بل وحبسه عليها على ما في الوجيز (٢)، حكاه عنه الحجاوي (٣) في الإقناع (٤)، وجزم به في مختصر المقنع (٥).

* قوله: (ونحوه) كقيمة متلف.

* قوله: (فله أخذه) ظاهره سواء كان البيع حالًّا أو مؤجلًا، وعلى الثاني


(١) ص (١١٩).
(٢) الوجيز (ق ٢٢/ ب).
(٣) هو: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي، المقدسي، شرف الدين أبو النجا، ولد بنابلس سنة (٨٩٥ هـ)، أحد أركان المذهب، ومرسي قواعده، انفرد بعصره بتحقيق مذهب أحمد، وصار إليه المرجع، من كتبه: "الإقناع"، و"مختصر المقنع"، و"حاشية التنقيح"، مات سنة (٩٦٨ هـ).
انظر: السحب الوابلة (٣/ ١١٣٤)، النعت الأكمل ص (١٢٤)، مختصر طبقات الحنابلة ص (٩٣).
(٤) الإقناع (٣/ ١١٥).
(٥) مختصر المقنع ص (٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>