للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: "أنت حرٌّ آخر حياتي" عَتق، وورِث، بخلاف من علَّق عتقه بموت قريبه، وليس عتقه وصية له.

ولو أعتق أمةً وتزوجها في مرضه، ورثته، وتعتق إن خرجت من الثلث، ويصح النكاح، وإلا عتق قدرُه وبطُل النكاح.

ولو أعتقها وقيمتها مئة، ثم تزوجها وأصدقها مئتَين لا مال له سواهما، وهما مهر مثلها، ثم مات صحَّ العتق، ولم تستحق الصداق، لئلا يُفضي إلى بطلان عتقها، ثم يبطل صداقها.

ــ

أن الإرث قارن الحرية ولم يسبقها فلم يكن أهلًا للإرث".

* قوله: (قريبه) الضمير عائد على "من" الواقع على "قنٍّ".

* قوله: (وليس عتقه وصية)؛ أيْ: ليس عتق من قال له سيده: أنت حرٌّ آخر حياتي وصية حتى يكون من الوصية لوارث، فيتوقف على إجازة الورثة.

* قوله: (ولو أعتق أمته)؛ أيْ: المريض.

* قوله: (ويصح النكاح) وهل يحرم أو لا؟ صرح صاحب الفروع (١) بتحريمه، وهو لا ينافي كلام المص؛ لأن الصحة لا تستلزم عدم التحريم، وتقدم له نظائر (٢).

* قوله: (ولم تستحق الصداق) ويعايا بها فيقال: امرأة صحَّ نكاحها، ومات زوجها ولم تستحق صداقًا ولم يكن قد وجد منها ما يسقطه.

* قوله: (لئلا يفضي. . . إلخ) وجهه أنها إن استحقت الصداق لم يبق له


(١) الفروع (٤/ ٦٧١).
(٢) كما في السوم على سومه، فإنه يحرم ويصح. انظر: (٢/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>