للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو تبرّع بثلثه، ثم اشترى أباه ونحوه من الثلثيَن، صحَّ الشراء، ولا عتق، فإذا مات عتق على وارث إن كان ممن يعتق عليه، ولا إرث؛ لأنه لم يَعتق في حياته.

ــ

سوى قيمة الأمة المقدر بقاؤها، فلا ينفذ العتق في كلها، وإن بطُل في البعض بطُل النكاح فيبطل الصداق، شرح (١).

* قوله: (ولا عتق) ويعايا بها، فيقال: شخص اشترى ذا رحم محرم له، وصحَّ الشراء ولم يعتق عليه، فتدبر! (٢).

* قوله: (إن كان ممن يعتق عليه) بأن كان ابنًا للميت مثلًا.

* * *


(١) شرح المصنف (٦/ ١٢٠).
(٢) وإنما كان كذلك لسبق التبرع بالثلث. انظر: كشاف القناع (٤/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>