للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، ولا حشفة أقلف (١) غير مفتوق.

ولا يصح استجمار إلا بطاهر، مباح، مُنَقٍّ: كحجر، وخشب، وخِرَق، وهو: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبماءً. . . . . .

ــ

والماء أولى، وجمعهما أفضل"، انتهى.

* قوله: (مباح. . . إلخ) في شرح شيخنا (٢) ما نصه: " (مباح) فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة؛ لأنه رخصة فلا تستباح بمعصية، ولا يجزئ بعد ذلك إلا الماء. (منقِّ) اسم فاعل من أنقى، فلا يجزئ بأملس، من نحو زجاج، ولا بشيء رخو، أو نديٍّ لعدم حصول المقصود منه، ويجزئ الاستجمار بعده بمنقٍّ"، انتهى.

ويطلب الفرق حينئذ، بين المباح، وغير المنقي حيث قالوا (٣): إنه لا يجزئ بعد الأول إلا الماء، وأن الثاني يجزئ بعده الاستجمار بمنقٍّ، فليحرر.

والفرق: أنه لا يبقى بعد غير المباح، إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فلا فائدة في الاستجمار ثانيًا، بخلاف غير المنقي، فإنه يبقى بعده أثر يزيله غير الماء، فاكتفينا فيه بالاستجمار.

[ثم كتب ما نصه] (٤): على ما قوله "مباح" انظر الفرق بينه وبين الماء.

* قوله: (وهو. . . إلخ)؛ أيْ: الإنقاء بحجر، ونحوه.

* وقوله: (وبماء)؛ أيْ: والإنقاء بماء، لكن مع تقدير مضاف مع خشونة؛


(١) الأقلف: الذي لم يختن. المطلع ص (٩٩).
(٢) شرح منصور (١/ ٣٥).
(٣) انظر: كشاف القناع (١/ ٦٩).
(٤) ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".

<<  <  ج: ص:  >  >>