وإن وصَّى بثلثه لوارث وأجنبي فردَّ الورثة -فللأجنبي السدس، وبثلثَيه، فردَّ الورثة نصفها- وهو ما جاوز الثلث -فالثلث بينهما، ولو ردُّوا نصيب وارث، أو أجازوا للأجنبي- فله الثلث، كإجازتهم للوارث.
وله ولملَكٍ أو حائط بالثلث، فله الجميع. . . . . .
ــ
كلام الحارثي (١)؛ يعني: لا المالك، ولا الوارث، أما المالك؛ فلأنه ليست الوصية له، وأما الوارث؛ فلأنه قد يتهم، فتدبر!.
* قوله:(فإن مات فالباقي للورثة) بقي ما لو أبيع هل يقال: إنه كموته، أو يفصل بين أن يكون نظر الموصى برَّ زيد أو لا، فإن كان القصد برَّه لم يصرف شيء، وإن كان القصد برَّ الفرس صرف عليه عند المشتري؟.
* قوله:(فردَّ الورثة فللأجنبي السدس) كان الأولى أن يقول بدل قوله: "فردَّ الورثة فللأجنبي السدس" فللأجنبي السدس مطلقًا؛ لأنه لا محترز لتقييد إعطائه السدس بردِّ الورثة وصية الوارث.
* قوله:(فردَّ الورثة نصفها)؛ أيْ: نصف الثلثَين من غير تعيين لنصيب واحد، وهذا هو المراد بقوله:"وهو ما جاوز الثلث".
* قوله:(نصيب وارث)؛ أيْ: فقط.
* قوله:(أو أجازوا للأجنبي)؛ أيْ: فقط.
(١) نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى (٢/ ٥٥٣) وعبارته: "قال الحارثي: بحيث يتولى الوصي أو الحاكم الإنفاق، لا المالك".