للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله وللَّه أو الرسول، فنصفان، وما للَّه أو للرسول في المصالح العامة، وبمالِه لا بنيه وأجنبي، فردَّاها، فله التُّسع، وبثلثه لزيد وللفقراء والمساكين، فله تُسع ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة.

ولو وصَّى بشيء لزيد، وبشيء للفقراء أو جيرانه -وزيد منهم- لم يُشاركهم.

ولو وصَّى بثلثه لأَحَدِ هذَين، أو قال: "لجاري أو قريبي فلان" -باسم مشترك- لم يصح.

ــ

* قوله: (فله التسع) وقال أبو الخطاب (١): له الثلث كاملًا.

قال المص في شرحه (٢): "وهو أقيَس" ووجهه أنهما لا يملكان الردَّ إلا فيما زاد على الثلث، وأما الثلث فيستحقه كاملًا، وفي المسألة قول ثالث أن له السدس (٣)، نقله في شرحه (٤).

* قوله: (ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة)؛ لأنه ذكَرَه بعنوان يختص به، وهو العَلَم الشخصي، فمنعه من مشاركة مَنْ أخَصَّ (٥) بوصفٍ عامٍّ كالفقر أو المسكنة أو نحو ذلك، هذا حاصل فرق ابن نصر اللَّه (٦)، وهو حسن.

* قوله: (لم يصح)؛ يعني: إذا لم يكن قرينة، فإن كان ثَمَّ قرينة أو غيرها


(١) الهداية (١/ ٢٣٤).
(٢) شرح المصنف (٦/ ٢٣١).
(٣) انظر: الفروع (٤/ ٧٠٤)، الإنصاف (١٧/ ٣٣٦).
(٤) شرح المصنف (٦/ ٢٣١).
(٥) في "أ" و"هـ": "أحضر".
(٦) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>