للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلثَي أحدهما" وللورثة الخيَرَة.

ولو وصَّى ببيع عبده لزيد أو لعمرو أو لأحدهما، صحَّ لا مطلقًا، ولو وصَّى له بخدمة عبده سنة ثم هو حرٌّ. . . . . .

ــ

وبخطه: انظر الفرق بين ما هنا وما سيأتي في النكاح (١) فيما إذا قال له: زَوِّج، أو اقبل من أحد وكيليَّ، من أنه لا يصح تزويجه ولا قبوله من أحدهما، فليحرر!.

وقد يفرق: بأنه قيل هناك بعدم الصحة للاحتياط في الفروج، وصحَّ (٢) هنا؛ لأن القصد البرَّ (٣).

* قوله: (لا مطلقًا)؛ أيْ: لا إن أوصى ببيع العبد مطلقًا من غير أن يعين مشتريًا، فإن الوصية لا تصح لعدم بيان مستحقها، والوصية ببيع شيء لمن يعينه الموصي أو وصيه في ذلك فيها غرض مقصود، وهو إما الإرفاق بالعبد بإيصاله إلى من هو معروف بحسن الملكة وإعتاق الرقاب، وإما الإرفاق بالمشتري لمعنى يحصل له من العبد، حاشية (٤).

* قوله: (بخدمة عبده)؛ أيْ: بأن يخدمه عبده.


(١) منتهى الإرادات (٢/ ١٦٣).
(٢) في "ج" و"د": "وصحح".
(٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٣/ ٤٦١، ٤٦٢): "إنما صحَّت الوصية هنا؛ لأنه أضاف تمليك الموصى له إلى الورثة، وهم يُعَينون عند التمليك باختيارهم، بخلاف ما إذا نسب التمليك إلى نفسه -كما تقدم-؛ أعني: نحو قوله: أوصيت بكذا لأحد هذَين، فلا يصح، وفي كلام محمد الخَلوتي هنا أيضًا نظر".
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٩٤/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>