للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوهبه الخدمة أو ردَّ عتق منجَّزًا.

ومن وصَّى بعتق عبد بعينه، أو وَقفه لم يقع حتى ينجِّزه وارثه، فإن أبي فحاكم، وكسبه -بين موت وتنجيز- إرث.

ــ

* قوله: (عتق منجَّزا)؛ أيْ: حين الهبة أو الردِّ؛ لأن ذلك لا يكون معتبرًا إلا بعد موت الموصي -على ما تقدم- فلا حاجة إلى تقييده بذلك.

وبخطه: وفي الإقناع (١): "لم يعتق إلا بعد مضي السنة".

* وقوله: (حتى ينجِّزه وارثه)؛ أيْ: حيث لا وصي في المال.

* * *


(١) الإقناع (٣/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>