للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ثمانية، في مسألة الردِّ، تكن مئة وثمانية وستين، للذي أُجِيزَ له سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وَفْقِ مسألة الردِّ، وللذي رُدَّ عليه سهمُه من مسألة الردِّ في وفق مسألة الإجازة، والباقي للورثة، وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الردِّ، وللآخر سهمه من مسألة الردِّ في وفق مسألة الإجازة، والباقي بين الوصيَّين على سبعة.

وإن زادت على المال عَمِلْتَ فيها عَمَلك في مسائل العول. . . . . .

ــ

توافق بالثلث، فاضرب. . . إلخ، شرح (١).

* قوله: (وهو ثمانية) ثلث الأربعة والعشرين.

* قوله: (في مسألة الردِّ) وهي الأحد والعشرون السابقة.

* قوله: (مضروب في وفق مسألة الردِّ) فإن كانا أجازا لصاحب الثلث وحده فله من الإجازة ثمانية، وفي وفق مسألة الردِّ، وهو (٢) سبعة يحصل له ستة وخمسون، ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الردِّ ثلاثة، في وفق مسألة الإجازة بأربعة (٣) وعشرين، ويبقى ثمانية وثمانون بين الابنَين، لكل منهما أربعة وأربعون، وإن كانا أجازا لصاحب الربع وحده فله من الإجازة ستة في سبعة باثنَين وأربعين، شرح (٤).

* قوله: (وللآخر سهمه)؛ أيْ: الابن الرادُّ للوصيتَين.

* قوله: (عملت فيها عملك في مسائل العول) بأن تجعل وصاياهم كالفروض


(١) شرح المصنف (٦/ ٣٢٣).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "وهي".
(٣) في "ج" و"د": "بأربع".
(٤) شرح المصنف (٦/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>